منتدى القمر
::من حقوق الزوج على زوجته 271998::
عزيزى الزائر المنتدى بحاجه الى اعضاء نشيطين
لذا ندعوك للتسجيل والتفاعل معنا فى المنتدى
وستجد كل ما تريده ان شاء الله
فقط سجل وفعل اشتراكك من الإيميل الذى ستضعه
أما إذا كنت مسجل مسبقا يمكنك
الدخول بعضويتك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى القمر
::من حقوق الزوج على زوجته 271998::
عزيزى الزائر المنتدى بحاجه الى اعضاء نشيطين
لذا ندعوك للتسجيل والتفاعل معنا فى المنتدى
وستجد كل ما تريده ان شاء الله
فقط سجل وفعل اشتراكك من الإيميل الذى ستضعه
أما إذا كنت مسجل مسبقا يمكنك
الدخول بعضويتك
منتدى القمر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجانا حصريا تعليم الفوتوشوب فى 45دقيقه مجانا حصريا تعليم الفوتوشوب فى 45دقيقه

اذهب الى الأسفل
Mohamed Fathi
Mohamed Fathi
المدير العام
المدير العام
عدد الرسائل : 942
العمر : 32
الجنس : من حقوق الزوج على زوجته Male10
الدوله : من حقوق الزوج على زوجته Egypt11
العمل : من حقوق الزوج على زوجته Studen10
المزاج : من حقوق الزوج على زوجته Loves10
الهوايه : من حقوق الزوج على زوجته Readin10
عدد النقاط : 18866
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 23/03/2008
الأوسمة : من حقوق الزوج على زوجته Tamauz10
https://moon15.ahlamontada.com

من حقوق الزوج على زوجته Empty من حقوق الزوج على زوجته

الإثنين مايو 11, 2009 4:46 pm
من حقوق الزوج على زوجته Aslamalikom3zv8


لا يجوز للمرأة أن تخرج شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه،
كما لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه،
ولا تعطي أهلها شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه،
وفي سنن أبي داود والترمذي وحسنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع:
(لا تخرج امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه. قالوا: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا)
ومعنى الحديث:

أنه إن لم يجز للمرأة أن تخرج شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه فكيف تخرج
الطعام الذي هو أفضل أموالنا؟! لا يجوز لها. لكن إذا نظر المرء إلى بعض
الأحاديث الأخر رأى قوله صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيحين من حديث
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً-: (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فله مثل أجرها) فهذا بظاهره يؤذن أن تنفق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه. وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره كان لها نصف الأجر)

فهذا
يدل على أنها ليست آثمة، بدليل أن لها نصف أجر زوجها الذي اكتسب. وهذه
الأحاديث لا يضاد بعضها بعضاً؛ لأن الأمر في الحديث الأول إنما يفرض على
العرف، بمعنى أن يأذن الرجل إذناً دائماً للمرأة أن تنفق، أو أن تعلم
المرأة من حال زوجها أنه إذا علم بإنفاقها للصدقات لم يتضايق ولم يمنعها
-من خلال قرائن الأحوال-

من حقوق الزوج على زوجته 1607ed6

فإذا علمت المرأة ذلك من أمر زوجها، وأنه إن علم بتصدقها من البيت لم يغضب؛ جاز لها أن تنفق ولها نصف الأجر.

أما إن كانت تعلم أن الرجل لا يأذن ويتضايق، فلا يجوز لها أن تتصدق،

من حقوق الزوج على زوجته 1607ed6

قال الإمام البغوي
: أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئاً من بيت زوجها إلا
بإذنه، فإن فعلت فهي مأجورة غير مأزورة، وهذا الإجماع إنما خرج من معاني
بعض الأحاديث الصحيحة كحديث
أبي أمامة الباهلي . إذاً: لا تضارب بين الأحاديث، لكن ينبغي أن نعلم شيئاً، وهو:

من حقوق الزوج على زوجته 1607ed6

أن
المرأة إن كان لها مال خاص؛ كأن يكون مهرها، لأن بعض النساء يأخذن المهر
كله، فهذا المهر حقها، فلها مطلق الحرية أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها.
وهناك صورة أخرى ذكرها العلماء، قالوا: إن أعطاها الرجل مالاً خاصاً بها
فلا ترجع إلى زوجها في الإذن، فلو كان يعطيها مصروفاً شخصياً فلها أن
تتصرف به بحد معرفتها؛ لأنه صار ملكاً لها، لكن ينبغي للنساء أن يستأذن
-ولا أقصد بـ(ينبغي) أنه واجب شرعاً- أزواجهن حفاظاً على قلوبهن من
التغير، فهذا من حق الرجل على المرأة: أن تصون ماله، لا تبعثره ولا تنثره،
إنما القيد في مثل هذه المعاملات بالمعروف. كما جاءت
هند بنت عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)


أي: لا تأخذ بقصد تبديد مال الزوج؛ فإن هذا حرام ولا يجوز.

من حقوق الزوج على زوجته 793563595fy4
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى